الشيخ محمد أمين الأميني

319

المروي من كتاب علي (ع)

رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 1 » ، والمجلسي في البحار « 2 » . وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَعَن مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) كَانَ أَبِي ( ع ) يُفْتِي وَكَانَ يَتَّقِي ، وَنَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ ، وَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَلَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ ، فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) « 3 » فِي الْكِلَاب « 4 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 5 » . وَفِي تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : كَانَ أَبِي يُفْتِي وَكُنَّا نُفْتِي وَنَحْنُ نَخَافُ فِي « 6 » صَيْدِ الْبَازِي وَالصُّقُورِ ، فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَلَا يَحِلُّ صَيْدُهُمَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ ، وَإِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الله قَالَ : ( ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) « 7 » فَهِيَ الْكِلَابُ « 8 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 9 » ، والمحدث النوري في المستدرك « 10 » .

--> ( 1 ) . وسائل‌الشيعة ، ج 23 ، ص 355 ، باب 9 باب أنّه لا يحلّ أكل ما صاده غير الكلب من البازي والصّفر والعقاب والطّير والسّبع وغير ذلك إلّا تدرك ذكاته ، ح 29734 ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 290 ، ح 48 ( 3 ) . المائدة : 4 ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 207 ، باب صيد البزاة والصّقور وغير ذلك ، ح 1 ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 349 ، باب 9 أنّه لا يحلّ أكل ما صاده . . . ، ح 29715 ( 6 ) . وفي نسخة : من ( 7 ) . المائدة : 4 ( 8 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 294 ، ح 28 ( 9 ) . بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 290 ، ح 46 ( 10 ) . مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 103 ، كتاب الصّيد والذّبائح ، أبواب الصّيد ، باب 1 إباحة ما يصيده الكلب المعلّم إذا قتله ، ح 19274 ، وج 16 ، ص 109 ، باب 9 ، ح 19298 .